المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أول درس في مادة القانون ( سنة ثانية تسيير و افتصاد )


نعيم2010
10-15-2010, 07:58 AM
باسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
إخواني و أخواتي أضع بين أيديكم هذا الموضوع الذي إن شاء الله ستستفيدون منه و الذي يتمثل في دروس القانونو اليوم سوف أبدأ بالدرس الأول
المجال المفاهيمي الأول: المبادئ الأساسية في القانون
الوحدة01: القانون و القاعدة القانونية
1)-القاعدة القانونية:
أ-تعريفها: هي إطار موجه للأشخاص يأمرهم بفعل شيء أو النهي عنه و تتمثل وظيفتها في تنظيم العلاقات ما بين الأشخاص.
ب-خصائصها: تتمثل خصائص القاعدة القانونية في ما يلي:
-قاعدة السلوك تحكم الروابط الاجتماعية.
-قاعدة عامة و مجردة.
-قاعدة ملزمة.
*قاعدة السلوك تحكم الروابط الاجتماعية:
إن في حياة في المجتمع تتطلب قواعد تبين حقوق و حرية الأشخاص و واجباتهم لكي لا تتضارب المصالح و الرغبات المتباينة من جهة.
و لضمان سيادة النظام و الأمن و تحقيق العدل و المساواة في المجتمع من جهة أخرى.
-القاعدة القانونية مرتبطة بالبيئة الاجتماعية تتأثر بها و تؤثر بها و قد تتعدى المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي.
*قاعدة عامة و مجردة:
إن قواعد القانون لا توجه لشخص معين بذاته كما لا تتناول واقعة محددة، و إنما توجه بصيغة عامة و مجردة من حيث الأشخاص حيث يكفي ذكر الشروط الواجب توافرها في من تخاطبه أو توجه إليه هذه القواعد حيث يصبح معنيا بها. أو من حيث الوقائع بفعل الإنسان فيقتصر الأمر على ذكر الشروط اللازمة في كل واقعة يعينها القانون بقواعدها مثل واقعة جريمة القتل، السرقة، التزوير... .
صفة التجريد تلازم صفة العموم. فعند وضع القاعدة القانونية تكتسب صفة التجريد، و عند التطبيق تكتسب صفة العموم.
*قاعدة ملزمة:
تعتبر القاعدة القانونية ملزمة، يجب على جميع الأفراد تطبيقه عند إصدارها من السلطة المختصة فهي بذلك تتصف بصفة الإجبار و الإلزام، و في حالة عدم احترام الشخص بهذه القواعد يتعرض للجزاء أي العقاب الذي توقعه السلطة العامة على الشخص المخالف لها.
يأخذ الجزاء أشكال عديدة حسب فروع القانون كالعقوبات البدنية و التي تصل إلى السجن المؤبد( جزاء جنائي ) و العقوبات المالية يشكل غرامات و مصادرة الممتلكات ( جزاء مدني ).
القاعدة القانونية هي الأصل و الجزاء مقرر على سبيل الاحتياط.
جـ-أنواع القاعدة القانونية: تنقسم من حيث القوة الإلزامية إلى قواعد آمرة و أخرى مكملة.
1-القواعد الآمرة: و تتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي لا يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفة الحكم الذي تقرره هذه القواعد نظرا بتعلقها بالمصلحة العامة ( النظام العام و الآداب العامة ). و لا تأتي بشكل نصائح و إنما تأتي في صيغة الأمر مثل: القواعد التي تأمر بدفع الضريبة، الخدمة الوطنية... . أو في صيغة النهي مثل القواعد التي تنهى عن السرقة و الرشوة... .
2-القواعد المكملة: و تتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي يجوز للأفراد على مخالفة الحكم الذي تقرره هذه القواعد لأنها تتعلق بالمصلحة الخاصةللافراد مثل القواعد التي تقرر أن دفع الثمن يكون في الوقت و المكان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يخالف ذلك. إن الاتفاق على مخالفة أحكام القواعد المكملة لا يعني أن تأخذ شكل الاختيار و إنما لها صفة الإلزام أي واجبة التنفيذ و يأخذ بها القاضي ما لم يكن اتفاق بين الطرفين المتعاقدين على مخالفة حكمها.
يمكن التمييز بين القواعد الآمرة و المكملة من حيث صياغتها و من حيث تطبيق فكرة النظام العام و الآداب العامة.
*من حيث صياغة القاعدة القانونية:
-تكون آمرة إذا نصت على عدم جواز الاتفاق على مخالفة حكمها أو بطلان الاتفاق المخالف لها.
-تكون مكملة إذا مضت على جواز مخالفة حكمها باستعمال العبارات التالية: ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
*من حيث تطبيق فكرة النظام العام و الآداب العامة:
-إذا تعلقت القواعد القانونية بالنظام العام أي الأسس التي يقوم عليها المجتمع ( كنظام الأسرة ) و بالآداب العامة المتمثلة في الأسس الخلقية لحفظ كيان المجتمع فتعتبر قواعد آمرة.
-إذا لم تتعلق بالنظام العام و الآداب العامة فتعتبر قواعد مكملة.

نعيم2010
10-15-2010, 08:02 AM
2)-القانون:
أ-تعريفه: للقانون معنيين في الاصطلاح القانوني أحدهما عام و الأخر خاص.
: Droit*القانون بالمعنى العام
هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع و هو المعنى الذي يقصد به عند استعمال لفظ القانون.
:Loi *القانون بالمعنى الخاص
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين.
Code-كما تستعمل كلمة قانون في معنى التقنين
و الذي يتمثل في مجموعة النصوص القانونية التي تنظم فرعا من فروع القانون مثل التقنين المدني، التقنين التجاري... . لكن في اللغة العربية نستعمل كلمة القانون في معنى التقنين.
ب-القانون و الحق: يحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص و بضبط سلطة القيام ببعض الأعمال تحقيقا لهذه المصالح تسمى السلطات التي يعترف بها القانون تحقيقا للمصالح المشروعة بالحقوق. تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين إطارها و حدودها و يوفر لها الحماية.
ج-القانون و الجزاء:
*من حيث المضمون: تشترك الأخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نجد أوامر و نواهي القانون هي نفسها أوامر و نواهي خلقية مثل تحرير الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
*من حيث الغاية: غاية الأخلاق مثالية تهدف إلى تربية الإنسان الفاضل أما القانون فيهدف إلى غاية عملية و واقعية تتمثل في المحافظة على النظام في المجتمع و تحقيق العدل و المساواة بين الناس.
*من حيث الجزاء: جزاء مخالفة قواعد الأخلاق هي تأنيب الضمير و استنكار الناس أما جزاء مخالفة القواعد القانونية فيتخذ صورة القهر و الجبار ( جزاء مادي ). إن الاختلاف بالجزاء ناتج عن الاختلاف في الغاية.

نعيم2010
10-15-2010, 08:04 AM
و لا تنسوا الردووووووووووووووووووووووود